Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 68

  1. التمهيد
  2. المبحث الأول: في تعريف النسخ، والفرق بينه وبين التخصيص، وبينه وبين البداء، ومشروعيته، والحكمة من وقوعه، وشروطه، وفضيلة علم الناسخ والمنسوخ
  3. المطلب الثالث: الفرق بين النسخ والبداء

المطلب الثالث: الفرق بين النسخ والبداء

اجتمع رأي بعض اليهود (¬١)، والرافضة (¬٢)، على دعوى: أن النسخ يستلزم البداء، فلزمهم التسوية بينهما في الجواز وعدمه، فقالت اليهود: لا يجوز النسخ؛ لأنه يستلزم البداء، وهو محال على الله تعالى (¬٣).

وقالت الرافضة: يجوز البداء على الله تعالى؛ لجواز النسخ (¬٤).

وكلا الزعمين كفر وضلال. تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

ولذلك يجب معرفة الفرق بين النسخ والبداء حتى يُرَدّ به على هذين الزعمين الباطلين.

وفيما يلي بيان ما يفرق به بينهما

لقد سبق تعريف النسخ.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 68 (SanadKitab #787, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.