Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 644

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الأول فرضية الصلاة، والأوقات، والأذان والإقامة
  4. المطلب الثاني: ضرب الصبي على الصلاة إذا بلغ عشرا

يدل على وجوب الصلاة عليه، وعلى ضربه عليها، وجاء في حديث علي، وعائشة ﵄ أن الصبي رفع عنه القلم، والرفع يستدعي سبق وضع، فدل ذلك على عدم وجوب الصلاة على الصبي، وعلى عدم ضربه عليها؛ لأنه رفع عنه ذلك، وهو معنى النسخ (¬١).

واعترض عليه: بأن كل رفع لا يستدعي سبق وضع، وأن المراد بالرفع في الحديث عدم التكليف ما دام هؤلاء متصفين بتلك الأوصاف (¬٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

أما جمهور أهل العلم فلم يقولوا بالنسخ، بل قالوا بضرب الصبي على الصلاة إذا بلغ عشراً، إلا أنهم اختلفوا في المراد من هذا الضرب، هل هو لأن الصلاة واجب عليه، أو أنه يضرب لأجل التدريب والتمرين؟ اختلفوا في ذلك على قولين:

القول الأول: أن الصلاة لا تجب على الصبي إلا بالبلوغ، وإنما يضرب عليها إذا بلغ عشراً على وجه التعليم والتدريب والتمرين، كي يألفها ويعتادها، ولا يتركها عند البلوغ.

وهذا قول أكثر أهل العلم، ومنهم المذاهب الأربعة (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 644 (SanadKitab #787, hlm. urut 607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.