Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 646

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الأول فرضية الصلاة، والأوقات، والأذان والإقامة
  4. المطلب الثاني: ضرب الصبي على الصلاة إذا بلغ عشرا

يضرب عليها، ويعاقب على تركها، ولا تشرع العقوبة إلا لترك واجب (¬١).

واعترض عليه: بأن ضربه على الصلاة إذا بلغ عشراً، ليس للعقوبة حتى يكون ذلك دليلاً على وجوبها عليه، بل للتدريب والتمرين؛ بدليل الأحاديث الدالة على عدم تكليفه (¬٢).

الراجح

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة، يظهر لي-والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو قول الجمهور-وهو أن ضربه على الصلاة إذا بلغ عشراً ليس بمنسوخ، وأنه يضرب عليها للتدريب والتمرين لا لوجوبها عليه-وذلك لما يلي:

أولاً: أن القول بالنسخ احتمال ضعيف؛ لأنه ليس هناك أي دليل على تأخر الأحاديث الدالة على عدم تكليفه على الأحاديث الدالة على ضربه على الصلاة إذا بلغ عشرا، أما رفع القلم عنه فالمراد به عدم تكليفه، ولا منافاة بين عدم تكليفه وضربه على الصلاة للتدريب و التمرين (¬٣). وليس كل رفع يقتضي سبق وضع كما سبق ذكره.

ثانياً: ولأنه يمكن الجمع بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة، وذلك بحمل ما يدل على ضربه على الصلاة على التدريب والتمرين، وبحمل غيره على عدم تكليفه، وما دام الجمع بين الأحاديث ممكناً لا يصار إلى النسخ، ولا إلى ترك بعضها (¬٤) والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 646 (SanadKitab #787, hlm. urut 609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.