أفضلية التغليس بها، فكيف يقال: إنهم أجمعوا على الإسفار بها؟ (¬١).
ويستدل لمن قال بنسخ الإسفار بصلاة الصبح بما يلي:
أولاً: عن عائشة ﵂ قالت: (كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله ﷺ صلاة الفجر، متلفعات (¬٢) بمروطهن (¬٣)، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس) (¬٤).
ثانياً: عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: «كان النبي ﷺ يصلي الظهربالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس» (¬٥).
ثالثاً: عن أم سلمة ﵂ زوج النبي ﷺ قالت: «كن نساء
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 651 (SanadKitab #787, hlm. urut 614)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.