Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 651

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الأول فرضية الصلاة، والأوقات، والأذان والإقامة
  4. المطلب الثالث: تفضيل الإسفار على التغليس في صلاة الفجر

أفضلية التغليس بها، فكيف يقال: إنهم أجمعوا على الإسفار بها؟ (¬١).

ويستدل لمن قال بنسخ الإسفار بصلاة الصبح بما يلي:

أولاً: عن عائشة ﵂ قالت: (كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله ﷺ صلاة الفجر، متلفعات (¬٢) بمروطهن (¬٣)، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس) (¬٤).

ثانياً: عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: «كان النبي ﷺ يصلي الظهربالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس» (¬٥).

ثالثاً: عن أم سلمة ﵂ زوج النبي ﷺ قالت: «كن نساء

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 651 (SanadKitab #787, hlm. urut 614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.