Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 663

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الأول فرضية الصلاة، والأوقات، والأذان والإقامة
  4. المطلب الرابع: تعجيل الظهر في شدة الحر

ثانياً: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم» (¬١).

ثالثاً: عن أبي ذر الغفاري ﵁ قال: كنا مع النبي ﷺ في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن

للظهر، فقال النبي ﷺ: «أبرد» ثم أراد أن يؤذن فقال له: «أبرد» حتى رأينا فيء التلول. فقال النبي ﷺ: «إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» (¬٢).

رابعاً: عن أبي سعيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم» (¬٣).

خامساً: عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: كنا نصلي مع رسول الله ﷺ صلاة الظهر بالهاجرة (¬٤)، فقال لنا: «أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 663 (SanadKitab #787, hlm. urut 626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.