Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 665

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الأول فرضية الصلاة، والأوقات، والأذان والإقامة
  4. المطلب الرابع: تعجيل الظهر في شدة الحر

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يستحب الإبراد بالظهر في شدة الحر، وهو أن يؤخر الظهر إلى أن يبرد الوقت، وينكسر الحر.

وهو مذهب الحنفية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، وقول للإمام مالك (¬٣)، وقول إسحاق، وابن المنذر، وجمهور أهل العلم (¬٤).

القول الثاني: يستحب الإبراد بالظهر في شدة الحر في مساجد الجماعات، أما الفذ أو من يصلي في غير مساجد الجماعات فيستحب له الصلاة في أول وقتها.

وهو مذهب المالكية (¬٥)، والشافعية (¬٦)، ووجه عند الحنابلة (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 665 (SanadKitab #787, hlm. urut 628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.