هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يستحب الإبراد بالظهر في شدة الحر، وهو أن يؤخر الظهر إلى أن يبرد الوقت، وينكسر الحر.
وهو مذهب الحنفية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، وقول للإمام مالك (¬٣)، وقول إسحاق، وابن المنذر، وجمهور أهل العلم (¬٤).
القول الثاني: يستحب الإبراد بالظهر في شدة الحر في مساجد الجماعات، أما الفذ أو من يصلي في غير مساجد الجماعات فيستحب له الصلاة في أول وقتها.
وهو مذهب المالكية (¬٥)، والشافعية (¬٦)، ووجه عند الحنابلة (¬٧).