Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 668

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الأول فرضية الصلاة، والأوقات، والأذان والإقامة
  4. المطلب الرابع: تعجيل الظهر في شدة الحر

بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر» (¬١).

ثالثاً: عن أبي برزة ﵁: «كان النبي ﷺ يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه، ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة، وكان يصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب (¬٢) ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: إلى شطر الليل) (¬٣).

رابعاً: عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: «كان النبي ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس» (¬٤).

خامساً: عن جابر بن سمرة ﵁ قال: «كان النبي ﷺ يصلي الظهر إذا دحضت (¬٥) الشمس» (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 668 (SanadKitab #787, hlm. urut 631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.