Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 670

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الأول فرضية الصلاة، والأوقات، والأذان والإقامة
  4. المطلب الرابع: تعجيل الظهر في شدة الحر

أولاً: لأن الأحاديث الدالة على التعجيل بها في شدة الحر منسوخة؛ لأن مع الأحاديث الدالة على الإبراد بها في شدة الحر ما يدل على تأخرها، وأن الأمر بالإبراد كان بعد ما كان رسول الله ﷺ يعجل بها ويصليها بالهاجرة؛ حيث جاء في إحدى طرق رواية المغيرة بن شعبة ﵁: صلى بنا رسول الله ﷺ الظهر بالهجير، ثم قال: «إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة» (¬١).

و (ثم) يدل على الترتيب مع التراخي (¬٢)، فثبت منه أن الأمر بالإبراد بها متأخر عن التعجيل بها في شدة الحر (¬٣).

كما أنه جاء في رواية: (وكان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ الإبراد) (¬٤). وهذا ظاهر في

تأخر الأمر بالإبراد بها، ونسخ التعجيل بها.

ثانياً: ولأن من الذين رووا تعجيل الظهر أنس ﵁، وقد جاء عنه مفسراً في رواية أخرى، وهو قوله: «كان النبي ﷺ إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة» (¬٥).

فدل ذلك أن تعجيل النبي ﷺ بالظهر إنما كان في غير شدة الحر، أو أنه ﷺ كان يعجل بها مطلقاً ثم أبرد بها في شدة الحر.

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 670 (SanadKitab #787, hlm. urut 633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.