Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 685

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الأول فرضية الصلاة، والأوقات، والأذان والإقامة
  4. المطلب السادس: آخر وقت صلاة العشاء الآخرة

القول الثالث: أن آخر وقت العشاء إلى نصف الليل.

وروي ذلك عن عمر ﵁. وبه قال الثوري، وابن المبارك، وإسحاق، وأبو ثور، وابن

حزم (¬١).

ونصف الليل هو آخر وقت العشاء المختار في قول كل من الحنفية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، و الحنابلة (¬٤).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- هو أن آخر وقت العشاء إلى طلوع الفجر- بما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أبي قتادة ﵁ عن رسول الله ﷺ، وفيه: «إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى».

وهذا عام يدل على امتداد وقت كل صلاة إلى وقت التي تليها، إلا صلاة الفجر فإنها مخصوصة من هذا العموم بالإجماع لظهور وقتها (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 685 (SanadKitab #787, hlm. urut 648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.