Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 687

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الأول فرضية الصلاة، والأوقات، والأذان والإقامة
  4. المطلب السادس: آخر وقت صلاة العشاء الآخرة

هذه الصلاة إلى شطر الليل» (¬١).

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث هو: أن حديث أبي سعيد ﵁ يدل أن النبي ﷺ صلى العشاء بعد مضي شطر الليل، وحديث أنس ﵁ يدل أنه ﷺ صلاها بعد مضي نصف الليل، وحديث عائشة ﵂ يدل أنه ﷺ صلاها بعد مضي أكثر الليل، فثبت من هذا كله أن آخر وقت العشاء الآخرة إلى أن يمضي الليل كله- وإن كان فعلها في بعض الأوقات أفضل من بعض-، ويؤيد ذلك حديث أبي قتادة ﵁ (¬٢).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أن آخر وقت العشاء إلى ثلث الليل- بما يلي:

أولاً: عن أبي موسى الأشعري ﵁ أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن مواقيت الصلاة، وفيه: «ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال: (الوقت بين هذين» (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 687 (SanadKitab #787, hlm. urut 650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.