Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 694

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الأول فرضية الصلاة، والأوقات، والأذان والإقامة
  4. المطلب السابع: صلاة الفريضة الواحدة في اليوم مرتين

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

أما بقية أهل العلم فلم أجد من صرح بالنسخ، إلا أنهم لم يختلفوا -حسب ما اطلعت على أقوالهم- في أنه لا يُصلى مكتوبة في يوم مرتين (¬١)؛ وذلك لحديث ابن عمر ﵁ الذي سبق بيانه.

والنهي عن أن يصلى مكتوبة في يوم مرتين ثابت، سواء قيل بالنسخ أم لا، إلا أنه إن ثبت أنه كان يُصلى ذلك في أول الإسلام، فالنهي بعد ذلك عنه ناسخ له، وإلا فالقول بالنسخ مجرد احتمال، مع صحة النهي عن أن يصلى مكتوبة في يوم مرتين.

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 694 (SanadKitab #787, hlm. urut 657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.