Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 698

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الأول فرضية الصلاة، والأوقات، والأذان والإقامة
  4. المطلب الثامن إدراك الصبح بإدراك الركعة قبل طلوع الشمس، والعصر بإدراك الركعة قبل غروبها

واعترض عليه: بأنه لا يصح القول بالنسخ؛ لأن الأحاديث الدالة على النهي عن الصلاة في هذه الأوقات ليس فيها ما يدل على أنها متأخرة عن حديث: (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح … )، حتى تكون ناسخة له، ولا أن النبي ﷺ إنما أخر الصلاة لما نام عنها حتى ترتفع الشمس؛ لأنهم إنما استيقظوا بحر الشمس، والشمس لا تكون لها حرارة إلا بعد ارتفاعها وبعد وقت تحل فيه الصلاة (¬١).

ثم إنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث، وذلك بحمل أحاديث النهي على ما لا سبب له، وما يدل على الجواز على ماله سبب، وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث المختلفة فإنه لا يصار معه إلى القول بالنسخ، ولا إلى ترك بعضها (¬٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في صلاة من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس، أو ركعة من العصر قبل غروب الشمس على قولين:

القول الأول: أن المصلي إذا أدرك ركعة من العصر وغربت عليه الشمس فإنه يتمها، وتكون صلاته تلك صحيحة، أما لو أدرك ركعة من الفجر ثم طلعت عليه الشمس فقد بطلت صلاته تلك، ويستقبلها إذا ارتفعت الشمس.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 698 (SanadKitab #787, hlm. urut 661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.