Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 701

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الأول فرضية الصلاة، والأوقات، والأذان والإقامة
  4. المطلب الثامن إدراك الصبح بإدراك الركعة قبل طلوع الشمس، والعصر بإدراك الركعة قبل غروبها

للفرق بينهما، والقول بأنه يوجد ما يعارضه في الصبح دون العصر، غير صحيح، لأنه يوجد في العصر ما يوجد في الصبح؛ حيث جاء في حديث ابن عمر-﵄: «إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب» (¬١).

فإن معنى هذا الحديث وحديث عبد الله بن عمرو ﵄ واحد، فلا يصح الفرق بين العصر والصبح وقد جمعتهما السنة (¬٢).

ثم يمكن الجمع بين هذه الأحاديث بطريقين:

أ-أن يحمل الأحاديث الدالة على النهي على العموم، وحديث: (من أدرك ركعة من الصبح) على الخصوص، فلا يكون بينهما تعارض (¬٣).

ب- أن يحمل أحاديث النهي على ابتداء الصلاة في هذه الأوقات، وحديث: (من أدرك ركعة من الصلاة) على استدامتها، فلا تعارض بينها (¬٤).

ثانياً: قال الحنفية: يصح صلاة عصر يومه دون الفجر؛ لأن سبب وجوب الصلاة- وهو الوقت- يستقر في الجزء الأخير، وهو الجزء الذي يليه الشروع فتعتبر صفة ذلك الجزء، فإن كان ناقصاً كما في العصر يجب ناقصاً فيصح إتيانه به ولا يتغير بالغروب؛ لأنه أداه كما وجب، وإن كان ذلك الجزء

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 701 (SanadKitab #787, hlm. urut 664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.