Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 719

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الأول فرضية الصلاة، والأوقات، والأذان والإقامة
  4. المطلب العاشر: الصلاة بعد العصر

غروب الشمس (¬١).

ثانياً: أنه قد صح عن النبي ﷺ أنه نهى عن الصلاة بعد العصر، وصلاته الركعتين بعد العصر يحتمل أن يكون ذلك من خصائصه ﷺ، فلا يصح الاستدلال من ذلك على نسخ النهي عن الصلاة بعد العصر (¬٢).

دليل من قال بنسخ جواز الصلاة بعد العصر

أولاً: عن أبي بصرة الغفاري (¬٣) ﵁ قال: صلى بنا رسول الله ﷺ العصر بالمُخَمَّص (¬٤) فقال: «إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، والشاهد النجم» (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 719 (SanadKitab #787, hlm. urut 682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.