المطلب الحادي عشر: أن يؤذن أحد ويقيم آخر
ذهب ابن شاهين إلى أن من أذن (¬١) فهو يقيم، وأن رخصة أن يؤذن أحد ويقيم غيره منسوخ (¬٢).
والقول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف، لكن السبب الأصلي لاختلاف الفقهاء في المسألة هو اختلاف الأحاديث الواردة فيها (¬٣).
ويستدل لمن قال بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن زياد بن الحارث الصدائي (¬٤) ﵁، قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أؤذن في صلاة الفجر، فأذنت، فأراد بلال (¬٥) أن يقيم، فقال رسول الله