Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 734

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الأول فرضية الصلاة، والأوقات، والأذان والإقامة
  4. المطلب الحادي عشر: أن يؤذن أحد ويقيم آخر

المطلب الحادي عشر: أن يؤذن أحد ويقيم آخر

ذهب ابن شاهين إلى أن من أذن (¬١) فهو يقيم، وأن رخصة أن يؤذن أحد ويقيم غيره منسوخ (¬٢).

والقول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف، لكن السبب الأصلي لاختلاف الفقهاء في المسألة هو اختلاف الأحاديث الواردة فيها (¬٣).

ويستدل لمن قال بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن زياد بن الحارث الصدائي (¬٤) ﵁، قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أؤذن في صلاة الفجر، فأذنت، فأراد بلال (¬٥) أن يقيم، فقال رسول الله

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 734 (SanadKitab #787, hlm. urut 697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.