وقد اتفق أهل العلم على جواز أن يؤذن أحد ويقيم آخر (¬١)، واختلفوا في الأولى على
قولين:
القول الأول: أنه لا بأس أن يؤذن أحد ويقيم آخر.
وهو قول الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، وأبي ثور، وروي ذلك عن علي ﵁ (¬٤).
القول الثاني: أنه يستحب أن يقيم من أذن.
وهو قول الشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦)، والليث، والثوري (¬٧).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو أنه لا بأس أن يؤذن أحد ويقيم آخر- بما يلي:
أولاً: عن عبد الله بن زيد (¬٨) ﵁، قال: أراد النبي ﷺ في الأذان أشياء لم