Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 737

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الأول فرضية الصلاة، والأوقات، والأذان والإقامة
  4. المطلب الحادي عشر: أن يؤذن أحد ويقيم آخر

وقد اتفق أهل العلم على جواز أن يؤذن أحد ويقيم آخر (¬١)، واختلفوا في الأولى على

قولين:

القول الأول: أنه لا بأس أن يؤذن أحد ويقيم آخر.

وهو قول الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، وأبي ثور، وروي ذلك عن علي ﵁ (¬٤).

القول الثاني: أنه يستحب أن يقيم من أذن.

وهو قول الشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦)، والليث، والثوري (¬٧).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو أنه لا بأس أن يؤذن أحد ويقيم آخر- بما يلي:

أولاً: عن عبد الله بن زيد (¬٨) ﵁، قال: أراد النبي ﷺ في الأذان أشياء لم

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 737 (SanadKitab #787, hlm. urut 700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.