Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 744

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الأول فرضية الصلاة، والأوقات، والأذان والإقامة
  4. المطلب الثاني عشر: إفراد الإقامة

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث أبي محذورة ﵁ هذا متأخر؛ لأنه كان بعد فتح مكة، وفيه تثنية الإقامة فيكون ناسخاً لحديث إفراد الإقامة؛ لأنه كان أول ما شرع الأذان، كما يدل عليه حديث أنس ﵁، ويؤكد القول بالنسخ أن بلالاً ﵁ كان يقيم بعد رسول الله ﷺ مثنى مثنى، كما يدل عليه حديث الأسود، وسويد بن غفلة؛ لأنهما قدما المدينة بعد وفاة رسول الله ﷺ ورويا عن بلال ﵁ ذلك (¬١).

ويستدل لمن قال بنسخ تثنية الإقامة بما يلي:

أولاً: عن أنس ﵁ قال: ذكروا النار والناقوس (¬٢)، فذكروا اليهود والنصارى، «فأُمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة» (¬٣).

ثانياً: عن ابن عمر ﵁ قال: «كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مرتين

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 744 (SanadKitab #787, hlm. urut 707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.