Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 749

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الأول فرضية الصلاة، والأوقات، والأذان والإقامة
  4. المطلب الثاني عشر: إفراد الإقامة

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث ظاهر؛ حيث إنها تدل على أن الإقامة مثنى مثنى (¬١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أن الإقامة مرة مرة- بحديث أنس ﵁ قال: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» (¬٢).

فإنه يدل على أن الإقامة مرة مرة (¬٣).

واعترض عليه: بأنه جاء في روايات أخري لحديث أنس ﵁ زيادة: (إلا الإقامة) مما يدل على تكرار قوله: (قد قامت الصلاة). (¬٤).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو أن الإقامة مرة مرة، إلا قوله: (قد قامت الصلاة) فيقوله مرتين- بما يلي:

أولاً: حديث ابن عمر

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 749 (SanadKitab #787, hlm. urut 712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.