Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 755

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الثاني طهارة ما يصلى فيه، وعليه، واستقبال القبلة
  4. المطلب الأول: اشتراط اجتناب النجاسة لصحة الصلاة

أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها (¬١) فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه؟ فانبعث أشقاهم (¬٢)، فلما سجد رسول الله ﷺ وضعه بين كتفيه وثبت النبي ﷺ ساجداً فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك. فانطلق منطلق إلى فاطمة (¬٣)، وهي جويرية فأقبلت تسعى، وثبت النبي ﷺ ساجداً حتى ألقته عنه، وأقبلت عليهم تسبهم، فلما قضى رسول الله ﷺ الصلاة قال: «اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش» (¬٤).

ثانياً: عن ابن عباس ﵁ قال: مرَّ النبي ﷺ بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 755 (SanadKitab #787, hlm. urut 718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.