Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 771

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الثاني طهارة ما يصلى فيه، وعليه، واستقبال القبلة
  4. المطلب الثالث: بول ما يؤكل لحمه

فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم وألقوا في الحر يستسقون فلا يسقون (¬١).

ثانياً: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» (¬٢).

وفي رواية عنه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أكثر عذاب القبر من البول» (¬٣).

ثالثاً: عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 771 (SanadKitab #787, hlm. urut 734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.