Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 776

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الثاني طهارة ما يصلى فيه، وعليه، واستقبال القبلة
  4. المطلب الثالث: بول ما يؤكل لحمه

مرابض (¬١) الغنم» (¬٢).

ثالثاً: عن جابر بن سمرة ﵁ أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ: أ أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ» قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم فتوضأ من لحوم الإبل» قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم) قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا) (¬٣).

ومرابض الغنم لا تخلو من أبوالها، فدل على طهارتها، وإلا لما جازت الصلاة فيه (¬٤).

رابعاً: عن ابن عباس ﵁ قال: «طاف النبي ﷺ بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه» (¬٥).

والنبي ﷺ أمر بتطهير المساجد وتنظيفها، وقد طاف بالبيت على بعير،

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 776 (SanadKitab #787, hlm. urut 739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.