Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 778

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الثاني طهارة ما يصلى فيه، وعليه، واستقبال القبلة
  4. المطلب الثالث: بول ما يؤكل لحمه

سادساً: عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ قال: «ما أكل لحمه فلا بأس ببوله» (¬١).

وهذا ظاهر في طهارة بول ما يؤكل لحمه.

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي-والله أعلم بالصواب-ما يلي:

أولاً: أن الراجح هو القول الثاني، وذلك لما يلي:

أ-لأن أدلة القول الأول ليست نصاً في المسألة؛ لأن قوله: (استنزهوا من البول) وقوله: (لا يستتر من البول) يحتمل كل منهما أن يكون المراد به بول الإنسان، ويؤكد هذا الاحتمال ورود قوله: (لا يستتر من البول) بلفظ: (لا يستتر من بوله)، ويحتمل أن يكون المراد به عموم الأبوال، فيشمل بول ما

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 778 (SanadKitab #787, hlm. urut 741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.