المطلب الأول: رفع اليدين في الصلاة في غير الافتتاح
ذهب بعض الحنفية، منهم الطحاوي إلى أن رفع اليدين في غير افتتاح الصلاة قد نسخ، لذلك لا يسن رفعهما في غير تكبيرة الافتتاح (¬١).
وتبين منه أن القول بالنسخ في المسألة أحد أسباب اختلاف أهل العلم فيها، ولكن السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو تعارض الآثار الواردة فيها (¬٢).
ويستدل لمن قال بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ﷺ؟ قال: «فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة» (¬٣).