Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 809

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الثالث: صفة الصلاة.
  4. المطلب الأول: رفع اليدين في الصلاة في غير الافتتاح

ب- أن علي بن أبي طالب وابن عمر-﵄ لم ينفردا برواية رفع اليدين في الصلاة عن النبي ﷺ حتى يستدل بفعلهما-وهو عدم رفع اليدين- على نسخ روايتهما -وهو رفع اليدين- بل قد رواه عن النبي ﷺ عدد كبير من الصحابة حتى بلغ حد التواتر، وعمل به جماعة الصحابة بعده؛ حتى قال الحسن البصري، وحميد بن هلال (¬١): (كان أصحاب رسول الله ﷺ يرفعون أيديهم في الصلاة) (¬٢).

قال البخاري: فلم يستثن الحسن وحميد بن هلال أحداً من أصحاب النبي ﷺ دون أحد (¬٣).

وقال أبو حازم (¬٤): (رأيت سهل بن سعد الساعدي في ألف من

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 809 (SanadKitab #787, hlm. urut 770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.