Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 823

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الثالث: صفة الصلاة.
  4. المطلب الأول: رفع اليدين في الصلاة في غير الافتتاح

والأحاديث في رفع اليدين كثيرة حتى قيل بتواترها، وأن عدد من رواها من الصحابة عن النبي ﷺ بلغ خمسين رجلاً (¬١).

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن القول بأن رفع اليدين في الصلاة في غير الافتتاح منسوخ أو غير مشروع قول ضعيف، ومردود؛ لما يلي:

أ- لأن ما استدلوا به على النسخ أمران:

أحدهما: ما روي عن ابن عباس وابن الزبير-﵄

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 823 (SanadKitab #787, hlm. urut 783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.