Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 854

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الثالث: صفة الصلاة.
  4. المطلب الرابع: القنوت في صلاة الفجر

عن القنوت في الفجر) (¬١).

فهذه الأحاديث تدل على أن القنوت سنة في الفجر، وأن النبي ﷺ داوم عليه (¬٢)، ويكون ذلك ناسخاً لحديث النهي عن القنوت في الفجر المذكور في حديث أم سلمة ﵂ (¬٣).

واعترض عليه بأنه لا يصح الاستدلال من هذه الأحاديث، أما عن الأول فلما يلي:

أ-لأنه ضعيف فلا يقوى على معارضة الحديث الصحيح المروي عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ قنت شهراً بعد الركوع ثم تركه (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 854 (SanadKitab #787, hlm. urut 814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.