Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 858

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الثالث: صفة الصلاة.
  4. المطلب الرابع: القنوت في صلاة الفجر

وفي رواية ثالثة عنه ﵁: «أن النبي ﷺ كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد» (¬١).

ثالثاً: عن أبي هريرة ﵁ قال: لأقربن صلاة النبي ﷺ، فكان أبو هريرة ﵁ يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعد ما يقول: (سمع الله لمن حمده) فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار (¬٢).

رابعاً: عن البراء بن عازب ﵁ «أن رسول الله ﷺ كان يقنت في الصبح والمغرب» (¬٣).

خامساً: عن ابن عباس ﵁ قال: «قنت رسول الله ﷺ شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والغرب والعشاء وصلاة الصبح، في دبر كل صلاة، إذا قال: "سمع الله لمن حمده" من الركعة الأخيرة، يدعو على أحياء من بني

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 858 (SanadKitab #787, hlm. urut 818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.