وتبين منه أن القول بالنسخ في المسألة أحد أسباب اختلاف الفقهاء فيها، إلا أن السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو اختلاف الآثار الواردة فيها (¬١).
ويستدل لمن قال بنسخ وضع اليدين قبل الركبتين إذا سجد بما يلي:
أولاً: عن وائل بن حجر ﵁ قال: «رأيت النبي ﷺ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه» (¬٢).