ثالثاً: عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا سجد أحدكم فليبتدئ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الفحل» (¬١).
رابعاً: عن سعد بن أبي قاص ﵁ قال: (كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأُمرنا بالركبتين قبل اليدين) (¬٢).
ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة تدل على وضع الركبتين قبل اليدين، ثم حديث سعد ﵁ يدل على أن الأمر بوضع الركبتين قبل اليدين متأخر عن الأحاديث الدالة على وضع اليدين قبل
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 886 (SanadKitab #787, hlm. urut 846)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.