Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 889

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الثالث: صفة الصلاة.
  4. المطلب السابع: وضع اليدين قبل الركبتين عند السجود

العلم (¬١)، وممن روي عنه ذلك وقال به: عمر ﵁، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وإسحاق بن راهوية، وابن المنذر (¬٢).

القول الثاني: أن الأفضل والمستحب هو وضع اليدين قبل الركبتين.

وهو قول المالكية (¬٣)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٤)، وبه قال الأوزاعي (¬٥).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أن المستحب تقديم الركبتين على اليدين إذا سجد- بالأدلة التي سبق ذكرها في دليل قول من قال بنسخ وضع اليدين قبل الركبتين؛ حيث إنها تدل على وضع الركبتين قبل اليدين، لكن لوجود حديث معارض لها يكون الأفضل وضع الركبتين قبل اليدين، مع جواز العمل بالحديث المعارض له، وبذلك يجمع بين هذه الأحاديث كلها (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 889 (SanadKitab #787, hlm. urut 849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.