الإقعاء الذي هو أن ينصب القدمين ويجلس على العقبين على قولين:
القول الأول: يكره الإقعاء في الصلاة.
وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، وقول أكثر أهل العلم (¬٥).
القول الثاني: أنه لا بأس بالإقعاء بين السجدتين، وأنه من السنة.
وهو رواية عن الإمام الشافعي (¬٦)، وعن الإمام أحمد (¬٧)، وروي ذلك عن ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير ﵃، وسالم، ونافع، وطاوس، وعطاء، ومجاهد (¬٨).