واعترض على هذا: بأن ألفاظ حديث أبي هريرة ﵁ تدل على أنه كان حاضراً في تلك الصلاة بنفسه (¬١)، وأن المقتول ببدر ليس ذو اليدين بل هو ذو الشمالين (¬٢).
واعترض على هذا الاعتراض: بأنهما إن كانا واحداً فقد قتل هو ببدر، فتكون القصة المذكورة في الحديث قبل إسلام أبي هريرة ﵁، لأنه أسلم بعد ذلك، وإن كانا اثنين فكذلك؛ لأن ذا الشمالين قتل ببدر، وهو المذكور في حديث أبي هريرة ﵁ كذلك، حيث روي عنه: (أن رسول الله ﷺ صلى يوماً، فسلم في ركعتين، ثم انصرف، فأدركه ذو الشمالين، فقال: يا رسول الله أنقصت الصلاة أم نسيت) (¬٣).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 912 (SanadKitab #787, hlm. urut 872)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.