Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 912

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الرابع: سجودا السهو، والتلاوة
  4. المطلب الأول: عمد الكلام وسهوه في الصلاة

واعترض على هذا: بأن ألفاظ حديث أبي هريرة ﵁ تدل على أنه كان حاضراً في تلك الصلاة بنفسه (¬١)، وأن المقتول ببدر ليس ذو اليدين بل هو ذو الشمالين (¬٢).

واعترض على هذا الاعتراض: بأنهما إن كانا واحداً فقد قتل هو ببدر، فتكون القصة المذكورة في الحديث قبل إسلام أبي هريرة ﵁، لأنه أسلم بعد ذلك، وإن كانا اثنين فكذلك؛ لأن ذا الشمالين قتل ببدر، وهو المذكور في حديث أبي هريرة ﵁ كذلك، حيث روي عنه: (أن رسول الله ﷺ صلى يوماً، فسلم في ركعتين، ثم انصرف، فأدركه ذو الشمالين، فقال: يا رسول الله أنقصت الصلاة أم نسيت) (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 912 (SanadKitab #787, hlm. urut 872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.