أو للنقصان.
وهو مذهب الحنفية (¬١)، وروي نحو ذلك عن علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وعمار بن ياسر، وعمران بن حصين، والمغيرة بن شعبة، وعبد الله بن عباس، وابن الزبير، ﵃ والحسن، وإبراهيم النخعي، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والثوري، والحسن بن صالح (¬٢).
القول الثاني: أن السجود إن كان لنقصان كان قبل السلام، وإن كان لزيادة كان بعد السلام.
وهو مذهب المالكية (¬٣)، وقول للإمام الشافعي (¬٤)، وقول للإمام أحمد (¬٥)، وقول أبي ثور (¬٦).
القول الثالث: أن محل سجود السهو كله قبل السلام، سواء كان لزيادة أو نقصان.
وهو مذهب الشافعية (¬٧)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٨)، وروي نحو ذلك