Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 929

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الرابع: سجودا السهو، والتلاوة
  4. المطلب الثاني: سجود السهو بعد السلام

أو للنقصان.

وهو مذهب الحنفية (¬١)، وروي نحو ذلك عن علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وعمار بن ياسر، وعمران بن حصين، والمغيرة بن شعبة، وعبد الله بن عباس، وابن الزبير، ﵃ والحسن، وإبراهيم النخعي، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والثوري، والحسن بن صالح (¬٢).

القول الثاني: أن السجود إن كان لنقصان كان قبل السلام، وإن كان لزيادة كان بعد السلام.

وهو مذهب المالكية (¬٣)، وقول للإمام الشافعي (¬٤)، وقول للإمام أحمد (¬٥)، وقول أبي ثور (¬٦).

القول الثالث: أن محل سجود السهو كله قبل السلام، سواء كان لزيادة أو نقصان.

وهو مذهب الشافعية (¬٧)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٨)، وروي نحو ذلك

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 929 (SanadKitab #787, hlm. urut 889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.