Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 937

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الرابع: سجودا السهو، والتلاوة
  4. المطلب الثاني: سجود السهو بعد السلام

السلام لترك الجلوس والتشهد الأول، و هو غير الموضعين السابقين (¬١).

دليل القول الخامس

ويستدل للقول الخامس- وهو أن سجود السهو كله بعد السلام، إلا في موضعين فإن الساهي مخير فيهما بين أن يسجدهما قبل السلام أو بعده، أحدهما: من سها فقام من ركعتين، ولم يجلس. وثانيهما: إذا لم يدر المصلي أصلى ركعة أو ركعتين، أو صلى ثلاثاً أو أربعاً- بالأحاديث السابقة في دليل القول بالنسخ، ودليل القول الأول.

ووجه الاستدلال منها: أن حديثا عبد الله ابن بحينة والمغيرة بن شعبة ﵄-فيهما القيام من الركعتين وترك الجلوس والتشهد، ثم في حديث عبد الله ابن بحينة ﵁ السجود قبل السلام، وفي حديث المغيرة ﵁ السجود بعد السلام، لذلك يكون الساهي مخيراً بين أن

يسجدهما قبل السلام أو بعده.

كما أن حديث عبد الله بن مسعود، وأبي سعيد الخدري ﵄ فيما إذا شك الشخص في صلاته كم صلى؟ ثم في حديث عبد الله ﵁ السجود بعد السلام، وفي حديث أبي سعيد ﵁ السجود قبل السلام، لذلك يكون الساهي كذلك مخيراً بين ذلك.

ويكون السجود في غير هذين الموضعين بعد السلام؛ لبقية

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 937 (SanadKitab #787, hlm. urut 897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.