ذهب جمهور أهل العلم- ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة- إلى أن قيام الليل كان واجباً في أول الإسلام، ثم صار تطوعاً، ونُسخ الوجوب (¬١).
ونحوه قول عائشة (¬٢)، وابن عباس-﵄، وعكرمة، ومجاهد، وقتادة، والإمام البخاري، وأبو داود السجستاني (¬٣)، ونقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر (¬٤)، والنووي (¬٥).
وذهب بعض أهل العلم، ومنهم الحسن البصري إلى أن المنسوخ من قيام الليل هو تقديره بمقدار معين من نصف الليل وثلثه، ونحو ذلك، إلا أن وجوب قيام الليل بالقليل باق (¬٦).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 951 (SanadKitab #787, hlm. urut 911)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.