Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 953

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الخامس صلاة التطوع، وما يكره في الصلاة أو يفسدها
  4. المطلب الأول: حكم قيام الليل

ثالثاً: عن طلحة بن عبيد الله ﵁ يقول: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ من أهل نجد ثائر (¬١) الرأس نسمع دَوِيَّ (¬٢) صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: «خمس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل عليَّ غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع» (¬٣).

رابعاً: حديث عبد الله بن عمر-﵄ عن حفصة-﵂ عن رسول الله ﷺ، وفيه: «نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل» (¬٤).

خامساً: عن عبد الله بن عمرو-﵄ قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 953 (SanadKitab #787, hlm. urut 913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.