المطلب الثاني: الوتر على الراحلة
ذهب الطحاوي إلى أن الوتر على الراحلة، كان أولاً، ثم نسخ، لذلك لا يجوز لأحد أن يصلي الوتر على الراحلة، بل يصليه على الأرض كالفرائض (¬١).
وتبين منه أن القول به أحد أسباب الاختلاف، كما أن الخلاف في حكم الوتر سبب آخر لاختلافهم في المسألة (¬٢).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن ابن عمر-﵄ (أنه كان يصلى على راحلته، ويوتر بالأرض، ويزعم أن رسول الله ﷺ كان يفعل كذلك) (¬٣).
وقال مجاهد: (أن ابن عمر-﵄ كان يصلي في السفر على بعيره أينما توجه به، فإذا كان في السحر نزل فأوتر) (¬٤).