Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 958

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الخامس صلاة التطوع، وما يكره في الصلاة أو يفسدها
  4. المطلب الثاني: الوتر على الراحلة

المطلب الثاني: الوتر على الراحلة

ذهب الطحاوي إلى أن الوتر على الراحلة، كان أولاً، ثم نسخ، لذلك لا يجوز لأحد أن يصلي الوتر على الراحلة، بل يصليه على الأرض كالفرائض (¬١).

وتبين منه أن القول به أحد أسباب الاختلاف، كما أن الخلاف في حكم الوتر سبب آخر لاختلافهم في المسألة (¬٢).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن ابن عمر-﵄ (أنه كان يصلى على راحلته، ويوتر بالأرض، ويزعم أن رسول الله ﷺ كان يفعل كذلك) (¬٣).

وقال مجاهد: (أن ابن عمر-﵄ كان يصلي في السفر على بعيره أينما توجه به، فإذا كان في السحر نزل فأوتر) (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 958 (SanadKitab #787, hlm. urut 918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.