المطلب الرابع: الالتفات في الصلاة
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الالتفات في الصلاة كان جائزاً، ثم نُسخ فصار مكروهاً، وممن صرح بالنسخ الحازمي (¬١)، وأبو إسحاق الجعبري (¬٢).
والقول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، إلا أن السبب الأصلي للاختلاف هو اختلاف الآثار الواردة فيها (¬٣).
ويستدل لمن قال بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن ابن عباس ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ يلتفت في صلاته يميناً وشمالاً، ولا يلوي عنقه خلف ظهره» (¬٤).