Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 978

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الخامس صلاة التطوع، وما يكره في الصلاة أو يفسدها
  4. المطلب الرابع: الالتفات في الصلاة

وأكثر أهل العلم (¬١).

ويستدل لهذا القول بأدلة منها ما يلي:

أولاً: الأحاديث السابقة في دليل القول بالنسخ.

ثانياً: حديث سهل بن سعد الساعدي ﵁ في صلاة أبي بكر ﵁ بالناس، وفيه: «فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله ﷺ والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله ﷺ فأشار إليه رسول الله ﷺ أن امكث مكانك … » (¬٢).

ثالثاً: عن جابر ﵁ قال: (اشتكى رسول الله ﷺ فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يُسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياماً فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعوداً .. ) (¬٣).

رابعاً: حديث سهل ابن الحنظلية ﵁ أنهم ساروا مع رسول الله ﷺ يوم حنين، وفيه: فلما أصبحنا خرج رسول الله ﷺ إلى مصلاه، فركع ركعتين ثم

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 978 (SanadKitab #787, hlm. urut 938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.