والمشهور عن الإمام أحمد (¬١).
القول الثاني: يجوز نسخ القرآن بالسنة.
وهو قول الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٤).
واستدل من قال بعدم الجواز بأدلة منها ما يلي:
أ- قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (¬٥).
فهذه الآية تدل على أن الله ﷾ إذا نسخ آية فإنه يأتي بخير منها