Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 102

  1. التمهيد
  2. المبحث الثاني أنواع النسخ وأقسامه، وزمنه، وما يدخله النسخ وما لا يدخله، وطرق معرفته، وبعض من ألف فيه
  3. المطلب الأول: أنواع النسخ وأقسامه
  4. الفرع الثاني: أنواع نسخ القرآن والسنة

والمشهور عن الإمام أحمد (¬١).

القول الثاني: يجوز نسخ القرآن بالسنة.

وهو قول الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٤).

واستدل من قال بعدم الجواز بأدلة منها ما يلي:

أ- قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (¬٥).

فهذه الآية تدل على أن الله ﷾ إذا نسخ آية فإنه يأتي بخير منها

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 102 (SanadKitab #787, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.