Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 986

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الخامس صلاة التطوع، وما يكره في الصلاة أو يفسدها
  4. المطلب السادس قطع الصلاة بمرور الكلب والحمار والمرأة

والحمار والمرأة، فقالت عائشة: (شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي ﷺ يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذيَ النبي ﷺ فانسل من عند رجليه) (¬١).

وفي رواية عنها ﵂ قالت: (لقد كان رسول الله ﷺ يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله) (¬٢).

ثانياً: عن ميمونة ﵂ قالت: (كان رسول الله ﷺ يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، قالت: وكان يصلي على الخُمْرَة (¬٣) (¬٤).

ثالثاً: عن ابن عباس ﵁ قال: (أقبلت راكباً على حمار أتان (¬٥)، وأنا

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 986 (SanadKitab #787, hlm. urut 946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.