Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 991

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الخامس صلاة التطوع، وما يكره في الصلاة أو يفسدها
  4. المطلب السادس قطع الصلاة بمرور الكلب والحمار والمرأة

تاسعاً: عن علي وعثمان-﵄ قالا: (لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوهم عنكم ما استطعتم) (¬١).

عاشراً: عن ابن عمر ﵁ أنه كان يقول: (لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي) (¬٢).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عائشة وميمونة وأم سلمة ﵅ يدل على أن مرور المرأة بين يدي المصلي لا يقطع صلاته، وحديث ابن عباس وأنس ﵄-يدلان على أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يقطع عليه صلاته كذلك، وحديث الفضل بن عباس ﵁ يدل على أن مرور الكلب بين يدي المصلي لا يقطع عليه صلاته أيضاً، وبقية

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 991 (SanadKitab #787, hlm. urut 951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.