Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1024

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث السادس: صلاة الجماعة
  4. المطلب الأول: حكم صلاة الجماعة

وأجيب عنه: بأن النبي ﷺ إنما علق الحكم على التخلف عن الصلاة، لا بخصوص المنافقين، على أن النبي ﷺ كان معرضاً عن عقوبتهم (¬١).

ب-بأن المراد بالحديث من يتخلف عن الجمعة، كما جاء في بعض الروايات (¬٢).

وأجيب عنه: بأن حديث أبي هريرة ﵁ لا تختص الصلاة فيها بالجمعة، والحديث في التخلف عن الجمعة حديث مستقل، فهما واقعتان، على أنه لو أراد الجمعة لما هم بالتخلف عنها (¬٣).

رابعاً: عن أبي هريرة ﵁ قال: أتي النبي ﷺ رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله ﷺ أن يُرَخِّص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما

ولَّى دعاه فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» فقال: نعم. قال: «فأجب» (¬٤).

وإذا لم يرخص للأعمى الذي لا يجد قائداً في التخلف عنها فغيره أولى (¬٥).

خامساً: عن عبد الله ﵁ قال: (من سرَّه أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم ﷺ سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1024 (SanadKitab #787, hlm. urut 984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.