Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1026

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث السادس: صلاة الجماعة
  4. المطلب الأول: حكم صلاة الجماعة

وهذا يؤكد كونها واجبة؛ حيث جعل الصلاة بدون جماعة كالعدم إذا كانت بغير عذر.

فهذه الأدلة تدل على وجوب صلاة الجماعة، ولكنها ليست شرطاً لصحة الصلاة بدليل الأحاديث التي سبقت في دليل القول بالنسخ، والتي فيها تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذّ (¬١).

دليل القول الرابع

ويستدل للقول الرابع-وهو أن الجماعة فرض عين وشرط لصحة الصلاة-بأدلة القول السابق (¬٢).

ووجه الاستدلال منها: هو أن النبي ﷺ توعد من تخلف عنها بالتحريق، ولم يرخص للأعمى في التخلف عنها، وبين أنه لا صلاة لمن سمع النداء ثم لم يجب وليس له عذر، فدل ذلك على وجوبها، وعدم صحة صلاة من صلى بدون جماعة وليس له عذر (¬٣).

وأجاب هؤلاء عن الأحاديث التي تدل على تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ: بأن المراد بها من له عذر، أي أنهم تصح صلاتهم إذا صلوها بغير جماعة، ويكون صلاة من صلاها بجماعة أفضل من صلاتهم بخمس وعشرين أو سبع وعشرين درجة (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1026 (SanadKitab #787, hlm. urut 986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.