Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1032

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث السادس: صلاة الجماعة
  4. المطلب الثاني: موقف المأمومين إذا كانوا اثنين

الأول حتى منعه منه النبي ﷺ ودله على الحكم الثاني؛ حيث جعله مع جابر ﵁ خلفه، فيكون هذا الحكم الثاني ناسخاً للحكم الأول؛ لأنه بعده (¬١).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في موقف الاثنين من الإمام إذا كانوا يصلون جماعة على قولين:

القول الأول: أن موقفهما خلف الإمام.

وهو مذهب الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥)، وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر-﵃، وجابر بن زيد، والحسن، وعطاء بن أبي رباح (¬٦).

القول الثاني: أن الإمام يقف بينهما، وهما إلى جانبيه.

روي ذلك عن ابن مسعود ﵁، وهو قول علقمة، والأسود، وإبراهيم النخعي (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1032 (SanadKitab #787, hlm. urut 992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.