Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1035

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث السادس: صلاة الجماعة
  4. المطلب الثالث حكم إذا صلى المسبوق ما فاته ثم يدخل مع الإمام

المطلب الثالث حكم إذا صلى المسبوق ما فاته ثم يدخل مع الإمام

ذهب بعض أهل العلم إلى أن كون المسبوق (¬١) أن يصلي ما فاته أولاً ثم يدخل مع الإمام، كان أولاً ثم نسخ.

وممن صرح بالنسخ: الإمام الشافعي (¬٢)، والسرخسي (¬٣)، والحازمي (¬٤)، والكاساني (¬٥)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (¬٦).

وبقية أهل العلم وإن لم يصرحوا بالنسخ إلا أنهم لا خلاف بينهم في أن المسبوق إذا دخل مع الإمام في الصلاة فإنه يتابعه، ويصنع كما يصنع، ثم يقضي ما سبقه به إذا سلم الإمام (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1035 (SanadKitab #787, hlm. urut 995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.