Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1039

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث السادس: صلاة الجماعة
  4. المطلب الرابع كيفية صلاة المأموم إذا صلى الإمام جالسا

المطلب الرابع كيفية صلاة المأموم إذا صلى الإمام جالساً

ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة المأموم جالساً إذا كان الإمام يصلي جالساً لعذر قد نسخ؛ لذلك إذا كان الإمام يصلي جالساً لعذر فإن المأمومين يصلون خلفه قياماً لا قعوداً (¬١).

وممن روي عنه القول بالنسخ أو قال به: عبد الله بن المبارك (¬٢)، والإمام الشافعي (¬٣)، والحميدي (¬٤)، والبيهقي (¬٥)، وابن عبد البر (¬٦)، والسرخسي (¬٧)، والحازمي (¬٨).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد الأسباب الرئيسيَّة لاختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن الاختلاف في مفهوم الأحاديث الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها (¬٩).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن أنس بن مالك ﵁: أن رسول الله ﷺ ركب فرساً فصُرع عنه

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1039 (SanadKitab #787, hlm. urut 999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.