Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Sunnah (al-Baghawi) · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 12, halaman 13

  1. ٢٩ - كتاب اللباس
  2. باب الرخصة للنساء في جر الإزار وإسبال الثوب، ليكون أستر لهن، والنهي عن الرقيق من الثياب

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: قَوْلُهُ: «فَهُوَ فِي النَّارِ» يُتَأَوَّلُ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: مَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ مِنْ قَدَمِ صَاحِبِه فِي النَّارِ عُقُوبَةً لَهُ عَلَى فِعْلِهِ.

وَالآخَرُ: أَنَّ فِعْلَهُ ذَلِكَ فِي النَّارِ، أَيْ: هُوَ مَعْدُودٌ مِنْ أَفْعَالِ أَهْلِ النَّارِ.

قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: أَرَأَيْتَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: «مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فِي النَّارِ»، أَمِنَ الإِزَارِ، أَمْ مِنَ الْقَدَمِ؟ قَالَ: وَمَا ذَنْبُ الإِزَارِ؟ وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَخِي الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ إِزَارُهُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ، وَالْقَمِيصُ فَوْقَ الإِزَارِ، وَالرِّدَاءُ فَوْقَ الْقَمِيصِ».

بَابُ الرُّخْصَةِ لِلنِّسَاءِ فِي جَرِّ الإِزَارِ وَإِسْبَالِ الثَّوْبِ، لِيَكُونَ أَسْتَرَ لَهُنَّ، وَالنَّهْيِ عَنِ الرَّقِيقِ مِنَ الثِّيَابِ

٣٠٨٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ، أَنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، أَنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ، أَنا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ " ذَكَرَ الإِزَارَ: فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: تُرْخِي شِبْرًا.

فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمةَ: إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا.

قَالَ:

Rujukan halaman ini: شرح السنة للبغوي، ج 12، ص 13 (SanadKitab #7891, hlm. urut 4700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.