Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Sunnah (al-Baghawi) · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 12, halaman 33

  1. ٢٩ - كتاب اللباس
  2. باب قدر ما يرخص فيه من الحرير

وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: أَخْرَجَتْ أَسْمَاءُ جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ كِسْرَوَانِيَّةً، لَهَا لِبْنَةُ دِيبَاجٍ، وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ، فَقَالَتْ: هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَلَمَّا قُبِضَتْ، قَبْضَتُهَا، «وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُهَا»، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى لِيُسْتَشْفَى بِهَا

٣١٠٤ - حَدَّثَنَا الْمُطَهَّرُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّالْحَانِيُّ، أَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا حَجَّاجٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي عُمَرَ خَتِنِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَن أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَتْ لَهُ جُبَّهٌ مِنْ طَيَالِسَةٍ مَكْفُوفَةٌ بِالدِّيبَاجِ يَلْقَى فِيهَا العَدُوَّ».

وَرُوِيَ عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِنَّمَا نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُصْمَتِ مِنَ الْحَرِيرِ، فَأَمَّا الْعِلْمُ مِنَ الْحَرِيرِ، وَسُدَى الثَّوْبِ، فَلا بَأْسَ بِهِ».

وَقَالَ مَعْمَرٌ: عَنْ قَتَادَةَ، إِنَّهُ أُتِيَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعَلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ سَاجٌ مَزْرُورٌ بِالدِّيبَاجِ.

وَقَالَ قَتَادَةُ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَعْلامَ الْحَرِيرِ فِي الثِّيَابِ»

Rujukan halaman ini: شرح السنة للبغوي، ج 12، ص 33 (SanadKitab #7891, hlm. urut 4720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.