ثانياً: خلاف الفقهاء في إبرام عقد النكاح بالمهاتفة.
اختلف العلماء في إبرام عقد النكاح بالمهاتفة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يرى بعض الفقهاء المعاصرين (¬١) أن لإبرام عقد النكاح بالمهاتفة نظير في تراثنا الفقهي وأقرب مثال لهذه الصورة ـ من وجهة نظرهم ـ عقد البيع بين المتناديين، قال النووي: " ولو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع بلا خلاف" (¬٢).
وممن ذهب إلى هذا المذهب من المعاصرين:
١ ـ الشيخ: مصطفى الزرقا (¬٣).
٢ ـ الدكتو: وهبة الزحيلي (¬٤).
٣ ـ الدكتو: إبراهيم فاضل الدبو (¬٥).
٤ ـ الدكتور: محمد عقله (¬٦).
٥ ـ الشيخ: بدرأبو العينين (¬٧).
٦ ـ الدكتور: عبد الرحمن بن عبد الله السند (¬٨).
٧ ـ الدكتور: عبد الله بن عبد العزيز الجبرين (¬٩).
٨ ـ الدكتور: محمد بن يحيى بن حسن النجمي (¬١٠).
٩ ـ الدكتور: أسامة عمر سليمان الأشقر (¬١١).
وهؤلاء جميعاً أوجبوا الإشهاد على العقد، وذلك بحضور المحادثة الهاتفية التي يجري فيها العقد بحيث يسْمعون الإيجاب والقبول بهاتف يمكن الشهود استماع صوت العاقد الآخر.